الغرض والخلفية
يخضع السلوك المتعلق بالنقل البري بشكل أساسي للمادة 640 من قانون العقوبات في كاليفورنيا (CPC). وتوجد قوانين أخرى ذات صلة في قانون العقوبات وفي الحكومات المحلية. كما تؤثر سياسات جهات إنفاذ القانون المحلية، بما في ذلك إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، الجهة القانونية الحالية التي نوفر لها القانون، على إنفاذ القانون.
تهدف هذه السياسة إلى تحديد قواعد سلوك العملاء، مما يسمح لشركة Foothill Transit بالحفاظ على نظام نقل عام آمن وفعال وفعّال وتشغيله، بما يضمن سلامة وراحة جميع مستخدمي خدمات النقل العام. كما تنظم هذه السياسة سلوك الركاب في مرافق Foothill Transit، والذي قد يؤثر على خدماتها. قد يُحرم الركاب والجمهور من الخدمات أو من الوصول إلى المرافق بسبب أي سلوك غير مقبول كما هو موضح هنا.
التعريفات
- وكالة:
وكالة النقل العام المعروفة باسم Foothill Transit. - ممثل الوكالة:
جميع موظفي الوكالة المصرح لهم بشكل صحيح، بما في ذلك مشغلي الحافلات المتعاقدين، والمشرفين، والمديرين، وموظفي الأمن المتعاقدين. - ممتلكات الوكالة:
الحافلات وغيرها من مرافق النقل العام المملوكة أو المستأجرة أو المُشغّلة من قِبَل شركة Foothill Transit. يُعرَّف "نظام النقل العام" بموجب المادة 99211 من قانون المرافق العامة. - مرافق الوكالة:
جميع الممتلكات والمعدات الخاصة بشركة Foothill Transit، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المناطق الداخلية والخارجية لممتلكات الوكالة، ومراكز النقل، ومتاجر النقل، ومواقف الحافلات أو الملاجئ، ونقاط النقل، واللافتات، والحافلات أو المركبات الأخرى المستخدمة لتقديم خدمات الوكالة. - المنطقة العامة:
تلك الأجزاء من مرافق Foothill Transit المفتوحة للاستخدام العام لأغراض النقل أو الأغراض المتعلقة بالنقل. - خدمات النقل:
خدمة الحافلات ذات المسار الثابت وخدمات المناسبات الخاصة. - السلوك غير اللائق أو التهديدي أو المضايق:
أي نشاط فردي أو جماعي يُسبب مضايقة أو إزعاجًا أو ضررًا لموظفي الوكالة أو عملائها أو أي أفراد آخرين يستخدمون مرافق الوكالة أو خدماتها بشكل قانوني؛ أو يُلحق الضرر أو التدمير بمرافق أو خدمات النقل. كما أن انتهاك القانون المحلي أو قانون الولاية أو القانون الفيدرالي قد يُشكل سلوكًا غير لائق. ولا يحول توجيه اتهام جنائي أو مدني أو إدانة لأي فرد، أو عدم توجيهها، بحادثة سلوك غير لائق، دون التحقيق معه و/أو إيقافه عن العمل بموجب هذه السياسة. - فير ميديا:
الأساليب التي تصدرها الوكالة أو نيابة عنها لدفع الأجرة، بما في ذلك التمريرات، والبطاقات، والتحويلات، والقسائم، وتذاكر الهاتف المحمول.
تنظيم السلوك
يُحظر القيام بالأنشطة و/أو السلوكيات التالية على ممتلكات الوكالة، ولا يجوز للأشخاص الذين يستخدمون أو يرغبون في استخدام خدمات الوكالة القيام بها، وقد تكون سببًا للإزالة أو الإيقاف عن استخدام ممتلكات الوكالة أو خدماتها.
فارس
- رفض دفع الأجرة الصحيحة نقدًا أو من خلال وسائل الأجرة المقبولة (بما في ذلك التذاكر عبر الهاتف المحمول).
- الصعود إلى مركبة الوكالة أو الدخول إلى مناطق أخرى تتطلب دفع الأجرة، دون إثبات وجود وسيلة دفع أجرة صالحة أو دون تجهيز أجرة كافية ودفع الأجرة عند الصعود إلى مركبة الوكالة.
- تمثيل نفسه زوراً على أنه مؤهل للحصول على إعفاء أو أجرة خاصة أو مخفضة، والحصول على الأجرة من خلال تقديم تمثيل كاذب أو مضلل.
- الصعود إلى حافلة الوكالة من الباب الخلفي لتجنب الدفع.
- الدخول إلى مركبة أو منشأة تابعة للوكالة بطريقة تؤدي إلى تجاوز أو تجنب أي منطقة مطلوبة الأجرة وجمع الأجرة. (أي الصعود من الباب الخلفي)
سلامة
- رفض البقاء ثابتًا أثناء تحرك الحافلة عندما يكون هناك مقعد متاح أو الوقوف أمام صف الوقوف بالقرب من مقعد السائق.
- استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الصوتية (مثل الراديو المحمول، والآلات الموسيقية، وأشرطة الكاسيت، ومشغلات الأقراص المدمجة، والتلفزيون، والكمبيوتر المحمول، والجهاز اللوحي، إلخ)، إلا إذا استُخدمت هذه الأجهزة مع سماعات رأس/أذن بحيث يقتصر الصوت على الشخص المعني فقط، أو مع كتم الصوت. لا يُسمح باستخدام الهواتف المحمولة مع وضع مكبر الصوت الخارجي.
- التسبب في إصدار أصوات غير معقولة ومزعجة للغاية للأشخاص الآخرين الذين يستخدمون مرافق الوكالة أو خدماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السلوك الصاخب لفترات طويلة، أو المسيء، أو غير اللائق، أو البذيء، أو السُكر.
- شرب المشروبات الكحولية أو حيازة عبوات مفتوحة من المشروبات الكحولية.
- إحضار أي عربات أطفال غير قابلة للطي، أو عربات أطفال، أو مشايات، أو عربات أطفال على متن الطائرة والتي قد تعيق الممر وتحد من حرية حركة الركاب.
- إحضار على متن الحافلات أي طرود أو حقائب أو مواد لا يمكن حملها في حضن الراكب، بخلاف أكياس البقالة أو كميات محدودة من الأمتعة التي لا تسد الممر وتحد من حرية حركة الركاب.
- تعليق أغراض زائدة على أو على أجهزة التنقل، مثل الكراسي المتحركة أو السكوتر أو المشايات، قد يُعرّضها لخطر التثبيت غير الآمن. يجب تثبيت أسطوانات أو خزانات الأكسجين اللازمة للأغراض الطبية بشكل صحيح، ومقاسها مناسب لجهاز التنقل، ووضعها في مكان لا يعيق تثبيتها بشكل صحيح وآمن.
- وضع الدراجات في أماكن غير مناسبة. توفر الوكالة حوامل دراجات على حافلات الخطوط الثابتة. يُمنع وضع حقائب غير محكمة التثبيت على الدراجات الموضوعة على الحوامل. سيتم إزالة الدراجات التي تُترك دون مراقبة وتخزينها لمدة ١٠ أيام عمل قبل التخلص منها.
- محادثات غير ضرورية مع سائقي الحافلات. نظرًا لمخاوف السلامة المتعلقة بالقيادة المشتتة، تمنع الهيئة سائقي الحافلات من إجراء محادثات غير رسمية مع العملاء.
- التعليق أو التأرجح من الدعامات أو غيرها من معدات الحافلة مع رفع القدمين عن الأرض، أو التعليق أو الوصول إلى أي شيء أو وضع أي شيء خارج نوافذ الحافلة.
اللباقة والامتثال
- تناول الطعام أو الشراب على متن حافلات الوكالة.
- رفض إخلاء المقاعد المخصصة والكراسي المتحركة في الحافلات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عند طلبهم ذلك من قبل هؤلاء الأشخاص أو من قبل السائق/الموصل نيابة عنهم.
- التخريب أو الكتابة على الجدران أو إتلاف أي نوع من الممتلكات/الحافلات/الملاجئ التابعة للوكالة وما إلى ذلك. كما أن مثل هذه الأفعال تخضع أيضًا لاتهامات جنائية.
- إحضار على متن الطائرة أي أكياس من علب الألومنيوم المفتوحة أو الفارغة، أو الزجاجات البلاستيكية أو الزجاجية أو أي مادة ذات رائحة كريهة أو تتسرب منها أي سوائل.
أشكال حيوانات
- سوء احتواء الحيوانات وسلوكها. يجب أن تكون حيوانات الخدمة المُخصصة مقيدة دائمًا وتحت سيطرة الراكب. قد يُطلب من الركاب تقديم معلومات حول مهام حيوان الخدمة.
- حرمان الركاب الآخرين من المقاعد أو إغلاق الممرات بسبب الحيوانات أو الحاملات.
- عدم تنظيف نفايات الحيوانات من مركبات الوكالة ومرافقها على الفور.
بالإضافة إلى ما سبق، يُحظر السلوك التالي في جميع مرافق الوكالة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحافلات ونقاط النقل ومواقف الحافلات.
- التدخين، بما في ذلك التدخين الإلكتروني أو استخدام أي جهاز إلكتروني أو أي جهاز تدخين آخر، في حافلات الوكالة، أو داخل مرافق الوكالة، أو خارج مناطق التدخين المخصصة في مرافق الوكالة.
- القتال، أو الدفع، أو التزاحم، أو الدفع، أو بدء التلامس الجسدي مع راكب آخر. قد يؤدي هذا السلوك إلى إبعاد المخالف فورًا من مرافق الوكالة، وربما إيقافه نهائيًا عن استخدامها، وقد يكون سببًا لتدخل جهات إنفاذ القانون.
- المقامرة أو التحريض.
- يُحظر السلوك المُزعج أو المُضايق أو المُهدد لعملاء الوكالة أو موظفيها. ويشمل ذلك مُلاحقة العملاء أو الموظفين أو مُلاحقتهم.
- التزلج على العجلات، أو التزلج على العجلات، أو استخدام السكوتر، أو التزلج على الألواح.
- أي سلوك غير منضبط أو غير لائق يتعارض مع الاستخدام الآمن والمنظم لحافلات النقل العام أو المرافق للغرض المقصود منها.
بالإضافة إلى انتهاك هذه السياسة، فإن السلوك التالي في أي من حافلات الوكالة أو مرافقها، بما في ذلك محطات الحافلات أو الأرصفة، يعد سببًا لتدخل جهات إنفاذ القانون.
- استخدام وسائل الدفع المزيفة أو المسروقة (بطاقة المرور، أو التحويل، أو بطاقة الركوب، أو معرف Foothill Transit).
- سرقة أو إتلاف أو تشويه أو تدمير ممتلكات الوكالة عمدًا. ستُقاضي الوكالة كل من يسرق أو يُلحق الضرر أو يُشوّه أو يُدمر ممتلكاتها عمدًا.
- إشعال جهاز حارق: مثل عود الثقاب أو الولاعة أو الشعلة أو المشعل، باستثناء استخدام عود الثقاب أو الولاعة في المناطق المخصصة للتدخين في جميع مرافق الوكالة.
- الاعتداء أو التهديد بالاعتداء. يُعدّ الاعتداء على موظف في قطاع النقل انتهاكًا بموجب المادتين 241.3(أ) و243.3(أ) من قانون العقوبات، ويُعاقَب عليه بالغرامة أو السجن. كما يُؤدي هذا السلوك إلى إبعاد المخالف فورًا من مرافق الوكالة، وقد يؤدي إلى تعليق دائم لاستخدامه لها.
- إحضار أي مواد ذات طبيعة خطرة على متن الحافلة أو داخل أي منشأة تابعة للوكالة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسلحة (الأسلحة النارية، المسدسات الكهربائية، السكاكين أو السيوف)، السوائل القابلة للاشتعال؛ المواد الخطرة أو السامة أو السامة، الأوعية التي تحتوي على مواد كاوية، المواد الكيميائية، الأحماض أو القلويات.
- عرقلة أو التدخل في التشغيل الآمن للحافلة من قبل سائق الحافلة.
- التعرض غير اللائق، أو اللمس غير المرغوب فيه، أو الأفعال الفاحشة من أي نوع (الركاب أو الموظفين).
- الدخول أو البقاء في حافلات الوكالة أو داخل مرافق الوكالة أو ممتلكاتها بعد إخطاره من قبل شخص مخول بعدم القيام بذلك، أو الصعود أو البقاء في حافلات الوكالة أو ممتلكاتها خلال الفترة التي تم فيها إيقاف الفرد عن جميع ممتلكات الوكالة.
مراكز النقل في فوتهيل ومرافق الوكالة الأخرى
- تتوفر مرافق الوكالة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مراكز عبور الوكالة، لراحة الركاب.
- يُحظر على أي شخص استخدام أو إشغال أي من مرافق الوكالة إلا للصعود والنزول، أو انتظار حافلة الوكالة، أو القيام بأعمال متعلقة بها أو مُصرّح بها. قد يُطلب من الأشخاص الذين يشغلون مرافق الوكالة تحديد مسار الوكالة ووجهتها المُرادة بناءً على طلب موظف أو ممثل الوكالة. سيُطلب من الأشخاص الذين لا يُحددون مسار الوكالة أو وجهتها المُرادة مغادرة المنشأة. سيُطلب من الأشخاص الذين يتسكعون في مرافق الوكالة لأكثر من عشرين دقيقة أو حتى وصول حافلتهم مغادرة المنشأة.
- لا يجوز لأي شخص يشغل مرافق الوكالة بغرض الانتظار لاستقبال الركاب في أي حافلة تابعة للوكالة أن يفشل أو يرفض مغادرة المنشأة على الفور بعد وصول حافلة الوكالة التي ينتظرها هذا الشخص.
- وجود سوائل جسدية. لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، يُمنع الركاب الذين لديهم سوائل جسدية، أو بول، أو براز، أو دم على أنفسهم أو ملابسهم من دخول مرافق الوكالة.
- يُحظر على أي شخص لصق أو نشر لافتات أو ملصقات أو أزرار أو إعلانات أو منشورات أو أي مواد مطبوعة أخرى على مرافق الوكالة. يجب الحصول على إذن كتابي من الوكالة قبل وضع أو نشر أو عرض أي ملصقات أو إعلانات أو لافتات أو أي مواد مطبوعة أخرى على أي من مرافق الوكالة.
- يجب على الأشخاص الالتزام بأي علامة تهدف إلى توفير السلامة والأمان لركاب الترانزيت أو أنظمة الترانزيت.
- يجب على الأشخاص الالتزام بجميع الإشعارات واللافتات الأخرى التي تنشرها الوكالة على مرافق الوكالة.
الإزالة من مرافق النقل
قد يؤدي رفض الامتثال للأحكام المذكورة أعلاه إلى إبعاد المخالف من ممتلكات الوكالة أو مرافقها أو خدماتها أو أي مرافق نقل أخرى. في حال رفض المخالف إخلاء المبنى، يحق للوكالة الاتصال بجهات إنفاذ القانون، وقد يتعرض المخالف للاعتقال بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.
إجراءات الإيقاف
يجوز اتخاذ الخطوات التالية بعد أن يقرر ممثل الوكالة وجود حوادث سلوكية موثقة تُخالف هذه السياسة، والتي استُدعي بسببها تحذير، أو حادثة أو أكثر من حوادث السلوك غير المقبول الخطيرة من قِبل أحد الأفراد. تُحدد مدة الإيقاف، بما في ذلك ما إذا كان هذا السلوك سيؤدي إلى إيقاف دائم، بناءً على خطورة الحادثة، وفقًا لتقدير الوكالة وحدها.
قبل تعليق استخدام أي شخص لممتلكات الوكالة أو خدماتها، أو فرض أي قيود عليها، يُصدر ممثل الوكالة، أو يُلزم بإصدار، خطاب تعليق كتابي للشخص المعني. يجب أن يُبيّن الخطاب أسباب التعليق، ومدته، والمرافق و/أو الخدمات الخاضعة لشروط أو قيود السلامة.
إجراءات الاستئناف
يجوز للشخص تقديم استئناف كتابي خلال عشرة (10) أيام من تاريخ بدء الإيقاف. يجب أن يتضمن الاستئناف نسخة من إشعار الإيقاف، وبيانًا يوضح سبب إلغاء الإيقاف أو تعديله أو تخفيض مدته. يجب إرسال الاستئناف بالبريد أو تسليمه إلى نائب الرئيس التنفيذي، عناية شركة فوتهيل ترانزيت، 100 شارع ساوث فينسنت، جناح 200، غرب كوفينا، كاليفورنيا 91790. ويُصدر نائب الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه قراره في موعد أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الاستئناف.
عدم الامتثال لأمر الإيقاف: التعدي على ممتلكات الغير
إذا دخل شخص خاضع لأمر الإيقاف إلى المرافق أو الخدمات المحددة قبل تاريخ العودة المذكور في خطاب الإيقاف، فسيتم استدعاء جهات إنفاذ القانون وسيخضع الشخص للاعتقال بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.
المراقبة الالكترونية
تم تجهيز جميع حافلات الوكالة ومرافقها بأجهزة/كاميرات مراقبة إلكترونية تستخدم لمشاهدة الحوادث والوقائع والشكاوى الواردة من العملاء.